الأنظمة

نظام التأمين الصحي لنقابة الفنانين رقم 23 لسنة 2002

24 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام التأمين الصحي لنقابة الفنانين لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما تدل القرينة على غير ذلك:- النقابة: نقابة الفنانين. المجلس: مجلس النقابة. الصندوق:صندو…
  3. المادة 3أ- ينشأ في النقابة صندوق يسمى ( صندوق التأمين الصحي ) يهدف الى تأمين المعالجة للمشترك والمنتفع وفقا لاحكام هذا النظام. ب-يشترط لاستفادة المشترك والمنتفعين معه من الصندوق …
  4. المادة 4أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة التأمين الصحي ) لمساعدته على ادارة شؤون الصندوق برئاسة النقيب وعضويه كل من:- 1-امين صندوق النقابة نائبا للرئيس. 2-ثلاثة يختارهم المجلس من …
  5. المادة 5تتولى اللجنة المهام التالية وترفع توصياتها الى المجلس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها:- أ-اعتماد المستشفيات والاطباء والمختبرات اللازمة لتأمين المعالجة. ب-تدقيق المطالبات …
  6. المادة 6تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل اسبوعين بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اكثرية اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتت…
  7. المادة 7أ- يكون الاشتراك في الصندوق الزاميا للعضو العامل من بداية السنة التي تلي صدور هذا النظام . ب-يحق للمشترك الجمع بين اشتراكه في الصندوق والتأمين لدى جهة اخرى .
  8. المادة 8يجوز لاي من افراد عائلة المشترك المذكورين ادناه الانتفاع من الصندوق ما لم يكونوا منتفعين من تأمين صحي آخر وعلى النحو التالي:- أ-زوجة المشترك وفي حال وفاته تبقى مشمولة بال…
  9. المادة 9أ- يحق للمشترك عند اشتراكه لاول مرة في الصندوق استثناء أي من افراد عائلته من الاستفادة من التأمين الصحي دون ان يكون له الحق في العدول عن هذا الاستثناء. ب- على المشترك إدخ…
  10. المادة 10أ- يكون رسم الاشتراك السنوي في الصندوق كما يلي:- 1-ستون دينارا عن المشترك. 2-ستة وثلاثون دينارا عن الزوجة او الزوج ، حسب مقتضى الحال ، ما لم يكن أي منهما عضوا في النقابة.…
  11. المادة 10أ-يحدد الحد الأعلى لمجموع نفقات المعالجة التي يلتزم الصندوق بتحملها سنوياً بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية على ان لا تتجاوز نسبة ما يدفعه الصندوق (80%) من نفقات المعالجة.…
  12. المادة 11لا يلزم الصندوق بدفع نفقات المعالجة اذا تمت لدى جهة غير معتمدة من المجلس وتستثنى من ذلك الحالات الطارئة التي يثبت فيها للمجلس بموجب تقرير من لجنة مكونة من ثلاثة أطباء من …
  13. المادة 12للمجلس الموافقة على تغطية كلفة معالجة المشترك او المنتفع خارج المملكة اذا استدعت حالته المرضية ذلك وتعذرت معالجته في المملكة بناء على تقرير من اللجنة الطبية شريطة ان لا ي…
  14. المادة 13لا تشمل المعالجة المقصودة لغايات هذا النظام الامور والحالات التالية:-تعديلات المادة 1 أ-تقديم النظارات والسماعات الطبية. ب-معالجة الاسنان وتلقيح اللثة. ج-معالجة العاهات ا…
  15. المادة 14اذا توفى المشترك فيحق لاي منتفع الاستمرار في الانتفاع من الصندوق شريطة دفع رسم الاشتراك المستحق عليه وان لا يكون مشمولا باي تأمين اخر ما دامت شروط الانتفاع متوافرة فيه وف…
  16. المادة 15على المشترك او المنتفع المطالبة بنفقات المعالجة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ استحقاقها والا سقط حقه فيها ما لم يقدم عذرا يقبل به المجلس.
  17. المادة 16تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ-رسوم الاشتراك. ب-التبرعات والهبات التي يوافق عليها المجلس وفقا لاحكام قانون النقابة. ج-(1%) من قيمة كل فاتورة معالجة تقدم للنقاب…
  18. المادة 17تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.
  19. المادة 18يكون للصندوق حساب خاص لدى النقابة ويخضع للاحكام والاصول المالية والمحاسبية المطبقة على حسابات النقابة.
  20. المادة 19للمجلس بناء على تنسيب اللجنة ان يعتمد سنويا ، ولغايات معالجة المشتركين والمنتفعين ، العدد الذي يراه مناسبا من الاطباء والمستشفيات والصيدليات والمختبرات ويعد كشفا سنويا با…
  21. المادة 20للمجلس بناء على تنسيب اللجنة ان يعهد او يتعاقد مع أي شخص او مؤسسة او شركة لتقديم أي من خدمات التأمين الصحي المنصوص عليها في هذا النظام بالشروط والطريقة التي يحددها المجلس…
  22. المادة 21للمجلس الحق في حرمان أي مشترك او منتفع من الاستفادة من الصندوق للمدة التي يحددها اذا تبين له انه قام بعمل ادى الى الاضرار بالصندوق وفي حالة التكرار يكون الحرمان نهائيا ول…
  23. المادة 22لا تسري احكام هذا النظام على العضو المؤازر.
  24. المادة 23يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تحديد مقدار بدل الاشتراك السنوي في الصندوق .