المادة 16 من نظام التأمين الصحي لنقابة الفنانين رقم 23 لسنة 2002
تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
أ-رسوم الاشتراك.
ب-التبرعات والهبات التي يوافق عليها المجلس وفقا لاحكام قانون النقابة.
ج-(1%) من قيمة كل فاتورة معالجة تقدم للنقابة.
د-أي مبالغ يقرر المجلس تخصيصها للصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026