المادة 16 من نظام التأمين الصحي لنقابة الفنانين رقم 23 لسنة 2002

تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ-رسوم الاشتراك. ب-التبرعات والهبات التي يوافق عليها المجلس وفقا لاحكام قانون النقابة. ج-(1%) من قيمة كل فاتورة معالجة تقدم للنقابة. د-أي مبالغ يقرر المجلس تخصيصها للصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة