المادة 15 من نظام التأمين الصحي لنقابة الفنانين رقم 23 لسنة 2002
على المشترك او المنتفع المطالبة بنفقات المعالجة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ استحقاقها والا سقط حقه فيها ما لم يقدم عذرا يقبل به المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك