المادة 14 من نظام التأمين الصحي لنقابة الفنانين رقم 23 لسنة 2002
اذا توفى المشترك فيحق لاي منتفع الاستمرار في الانتفاع من الصندوق شريطة دفع رسم الاشتراك المستحق عليه وان لا يكون مشمولا باي تأمين اخر ما دامت شروط الانتفاع متوافرة فيه وفقا لاحكام هذا النظام على ان يكون العضو المشترك قد مضى على اشتراكه في الصندوق مدة خمس سنوات على الاقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026