المادة 13 من نظام التأمين الصحي لنقابة الفنانين رقم 23 لسنة 2002
لا تشمل المعالجة المقصودة لغايات هذا النظام الامور والحالات التالية:-تعديلات المادة 1
أ-تقديم النظارات والسماعات الطبية.
ب-معالجة الاسنان وتلقيح اللثة.
ج-معالجة العاهات الخلقية.
د-عمليات التجميل الا اذا كانت ناجمة عن اصابة عمل اثناء ممارسة المهنة وعلاج السمنة.
ه- المراجعه اثناء الحمل وامراض العقم.
و-الختان.
ز-التطعيم ضد الامراض.
ح-الامراض العقلية والنفسية.
ط-الحالات الناجمة عن حوادث السير المؤمن ضدها او تم دفعها للمشترك او اسقط المشترك حقه الشخصي عن المتسبب بالحادث.
ي-الغذاء الطبي والاجهزة الطبية.
ك-الحالات المرضية التي اصيب بها المشترك او المنتفع قبل الاشتراك في الصندوق.
ل-اصابات العمل اذا كانت مشمولة بتأمين صحي اخر او مشمولة باحكام قانون الضمان الاجتماعي النافذ المفعول.
م-عمليات نقل الاعضاء.
ن-عمليات الاخصاب خارج الرحم.
س-الاطراف الصناعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026