المادة 13 من نظام التأمين الصحي لنقابة الفنانين رقم 23 لسنة 2002

لا تشمل المعالجة المقصودة لغايات هذا النظام الامور والحالات التالية:-تعديلات المادة 1 أ-تقديم النظارات والسماعات الطبية. ب-معالجة الاسنان وتلقيح اللثة. ج-معالجة العاهات الخلقية. د-عمليات التجميل الا اذا كانت ناجمة عن اصابة عمل اثناء ممارسة المهنة وعلاج السمنة. ه- المراجعه اثناء الحمل وامراض العقم. و-الختان. ز-التطعيم ضد الامراض. ح-الامراض العقلية والنفسية. ط-الحالات الناجمة عن حوادث السير المؤمن ضدها او تم دفعها للمشترك او اسقط المشترك حقه الشخصي عن المتسبب بالحادث. ي-الغذاء الطبي والاجهزة الطبية. ك-الحالات المرضية التي اصيب بها المشترك او المنتفع قبل الاشتراك في الصندوق. ل-اصابات العمل اذا كانت مشمولة بتأمين صحي اخر او مشمولة باحكام قانون الضمان الاجتماعي النافذ المفعول. م-عمليات نقل الاعضاء. ن-عمليات الاخصاب خارج الرحم. س-الاطراف الصناعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة