المادة 12 من نظام التأمين الصحي لنقابة الفنانين رقم 23 لسنة 2002
للمجلس الموافقة على تغطية كلفة معالجة المشترك او المنتفع خارج المملكة اذا استدعت حالته المرضية ذلك وتعذرت معالجته في المملكة بناء على تقرير من اللجنة الطبية شريطة ان لا يتحمل الصندوق من كلفة المعالجة في الحالة الواحدة اكثر من خمسة الاف دينار بما في ذلك نفقات السفر.
المادة 13ارتباطات المادة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026