المادة 7 من نظام التأمين الصحي لنقابة الفنانين رقم 23 لسنة 2002
أ- يكون الاشتراك في الصندوق الزاميا للعضو العامل من بداية السنة التي تلي صدور هذا النظام .
ب-يحق للمشترك الجمع بين اشتراكه في الصندوق والتأمين لدى جهة اخرى .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026