المادة 8 من نظام التأمين الصحي لنقابة الفنانين رقم 23 لسنة 2002

يجوز لاي من افراد عائلة المشترك المذكورين ادناه الانتفاع من الصندوق ما لم يكونوا منتفعين من تأمين صحي آخر وعلى النحو التالي:- أ-زوجة المشترك وفي حال وفاته تبقى مشمولة بالتأمين الصحي ما لم تتزوج. ب- زوج المشتركة مادامت على قيد الحياة وفي حال وفاتها يفقد حقه في الانتفاع من الصندوق ما لم يكن عاجزاً عن اعالة نفسه وعليه تقديم البيانات التي تثبت واقع حالته الصحية بأنه غير قادر على إعالة نفسه وتأمين متطلبات معيشته 0 ج-الاولاد الذين لم يكمل أي منهم الثامنة عشرة من عمره او لا يزال يتلقى دراسته في المرحلة الجامعية الأولى في مؤسسة تعليمية وذلك الى حين اكمال دراسته او اتمام الخامسة والعشرين من العمر ايهما اسبق. د-البنات العازبات اذا كان المشترك هو المعيل الوحيد لهن وعليه تقديم البيانات الموثقة لذلك. ه- الاولاد ذوي الاحتياجات الخاصة. و-الوالدان ، اذا كان المشترك هو المعيل الوحيد لهما او لاي منهما ولا يوجد معيل آخر غيره يشاركه في نفقات الإعالة قانوناً، على ان لا يزيد عمر أي منهما على ستين سنة عند اشتراك المشترك في الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة