المادة 9 من نظام التأمين الصحي لنقابة الفنانين رقم 23 لسنة 2002

أ- يحق للمشترك عند اشتراكه لاول مرة في الصندوق استثناء أي من افراد عائلته من الاستفادة من التأمين الصحي دون ان يكون له الحق في العدول عن هذا الاستثناء. ب- على المشترك إدخال أي منتفع زوجا كان أم مولوداً خلال ثلاثة اشهر من تاريخ حدوث الواقعة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة