المادة 10 من نظام التأمين الصحي لنقابة الفنانين رقم 23 لسنة 2002

أ- يكون رسم الاشتراك السنوي في الصندوق كما يلي:- 1-ستون دينارا عن المشترك. 2-ستة وثلاثون دينارا عن الزوجة او الزوج ، حسب مقتضى الحال ، ما لم يكن أي منهما عضوا في النقابة. 3-اربعة وعشرون دينارا عن أي من اولاد المشترك. 4-ستون دينارا عن أي من والدي المشترك. ب- تدفع المبالغ المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على دفعتين الاولى منها في بداية السنة المالية للصندوق والثانية بعد ستة اشهر من بدئها وفي حال تخلف المشترك عن الدفع لا تصرف اللجنة نفقات المعالجة خلال المدة التي لم يسدد المشترك عنها اشتراكاته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة