المادة 19 من نظام التأمين الصحي لنقابة الفنانين رقم 23 لسنة 2002
للمجلس بناء على تنسيب اللجنة ان يعتمد سنويا ، ولغايات معالجة المشتركين والمنتفعين ، العدد الذي يراه مناسبا من الاطباء والمستشفيات والصيدليات والمختبرات ويعد كشفا سنويا باسمائهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026