المادة 18 من نظام التأمين الصحي لنقابة الفنانين رقم 23 لسنة 2002
يكون للصندوق حساب خاص لدى النقابة ويخضع للاحكام والاصول المالية والمحاسبية المطبقة على حسابات النقابة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة