المادة 12 من نظام التأمين الصحي لنقابة المهندسين رقم 6 لسنة 2013

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك :- أ-تحديد مبالغ اقساط التأمين الصحي في الصندوق واي مبالغ تترتب على التأخير 0 ب-الحد الاعلى للنفقات التي يتحملها الصندوق تجاه المشترك والمنتفع 0 ج- التغطيات والاستثناءات والامراض المزمنة وحالات المعالجة الطارئة ونسب التحمل التي تطبق على المشترك والمنتفع 0 د- الحد الادنى للاجور والاتعاب المعتمدة لغايات تغطية معالجة المشترك والمنتفع 0 ه- درجة الاقامة في المستشفيات 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك