المادة 13 من نظام التأمين الصحي لنقابة المهندسين رقم 6 لسنة 2013

يلغى نظام التأمين الصحي لاعضاء نقابة المهندسين رقم (57) لسنة 1998 على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة