المادة 2 من نظام التأمين الصحي لنقابة المهندسين رقم 6 لسنة 2013
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون نقابة المهندسين 0 النقابة:نقابة المهندسين 0 المجلس:مجلس النقابة 0 الصندوق:صندوق التأمين الصحي المؤسس وفق احكام القانون 0 اللجنة:لجنة ادارة الصندوق المشكلة وفق احكام هذا النظام 0 المدير:مدير الصندوق 0 المشترك:عضو النقابة المشترك في الصندوق0 المنتفع:اي فرد ينتفع من الصندوق وفق احكام هذا النظام من غير المشتركين 0 الخدمة الطبية:المعالجة التي تقدم للمشترك والمنتفع وتشمل الفحص السريري والمخبري والشعاعي والمعالجة الفيزيائية والاختصاصية والعمليات الجراحية والولادة والادوية والاقامة في المستشفى وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026