المادة 3 من نظام التأمين الصحي لنقابة المهندسين رقم 6 لسنة 2013
يهدف الصندوق الى تأمين الخدمة الطبية للمشترك والمنتفع داخل المملكة وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة