المادة 4 من نظام التأمين الصحي لنقابة المهندسين رقم 6 لسنة 2013

أ- يشكل المجلس لجنة تسمى (لجنة ادارة صندوق التأمين الصحي) برئاسة نقيب المهندسين او من يختاره المجلس من بين اعضائه وعضوية كل من :- 1-امين صندوق النقابة نائبا للرئيس 0 2-سبعة من اعضاء الهيئة العامة للنقابة يعينهم المجلس من غير اعضائه 0 ب- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ستة من اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتصدر قراراتها بأكثرية خمسة من اصوات اعضائها الحاضرين 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة