المادة 5 من نظام التأمين الصحي لنقابة المهندسين رقم 6 لسنة 2013
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع توصياتها للمجلس :-
أ - وضع السياسة العامة للصندوق0
ب- اعتماد الاطباء والمستشفيات والصيدليات والمختبرات واي جهة طبية او علاجية مرخصة وفق احكام التشريعات النافذة لغايات تقديم الخدمة الطبية 0
ج- دراسة العروض المقدمة من شركات التأمين المرخصة وفق احكام التشريعات النافذة لتأمين الخدمة الطبية 0
د- النظر في الاعتراضات المقدمة من المشترك والمنتفع 0
ه- اقتراح التعليمات الناظمة لاعمال الصندوق 0
و- اعداد التقرير السنوي عن اعمال الصندوق 0
ز- اي مهام اخرى يكلفها المجلس بها 0صفحة 2 من 5
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026