المادة 13 من نظام التأمين الصحي والضمان الاجتماعي لاطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972
اذا توفي الطبيب يدفع الصندوق لورثته الشرعيين مبلغ سبعة الاف دينار ويستمر المنتفعون من اسرته بالمعالجة على حساب الصندوق دون ان يكونوا ملزمين بدفع اي رسوم له بمقتضى هذا النظام ويشترط في ذلك ان لا يستفيد ارملة الطبيب او اي من اولاده من الصندوق اذا تزوجت الارملة او تجاوز الولد الثامنة عشرة من العمر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026