الأنظمة

نظام التأمين الصحي والضمان الاجتماعي لاطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972

19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام التأمين الصحي والضمان الاجتماعي لاطباء الاسنان لسنة 1983 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون نقابة أطباء الأسنان. النقابة: نقابة اطب…
  3. المادة 3أ- ينشأ في النقابة صندوق للتأمين الصحي والضمان الاجتماعي له ميزانية مستقلة ويمثله النقيب في علاقاته مع الغير وله ان يوكل اي محام في الاجراءات القانونية او القضائية المتعل…
  4. المادة 4يتولى المجلس ادارة الصندوق والاشراف على اعماله والقيام بالمهام والاجراءات اللازمة لذلك وفقا لاحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- ادارة الشؤون المالية للصندوق و تحصيل …
  5. المادة 5يشكل المجلس لجنة من رئيس واربعة من الاطباء الذين مضى على تسجيلهم في النقابة خمس سنوات على الأقل لمساعدته في الاشراف على ادارة الصندوق وفق التعليمات التي يضعها لهذا الغرض …
  6. المادة 6يقدم امين الصندوق للمجلس تقريرا شهريا عن الاوضاع المالية للصندوق.
  7. المادة 7تنتخب الهيئة العامة في اجتماعها السنوي مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الصندوق سنويا وتقديم تقرير بذلك الى الهيئة العامة عن نتائج التدقيق.
  8. المادة 8تودع اموال الصندوق في بنك او اكثر من البنوك المرخصة ويجري السحب منها بموجب التعليمات التي يضعها المجلس لهذا الغرض.
  9. المادة 9أ- يضع المجلس مشروع الموازنة السنوية ويعرضه على الهيئة العامة خلال شهر كانون الاول لمناقشته والتصديق عليه قبل اليوم الاول من السنة التالية التي تعود اليها الموازنة. ب- اذ…
  10. المادة 10أ-1- يعتبر الاشتراك في الصندوق إلزاميا للطبيب. 2- على الطبيب أن يدفع للصندوق الالتزامات المالية المترتبة عليه جميعها بموجب أحكام هذا النظام في الموعد المحدد لها، واذا تخل…
  11. المادة 11تتكون موارد الصندوق من:- أ- بدل الانتساب للصندوق ومقداره خمسون دينارا يدفعها الطبيب عند تسجيله في النقابة وعن كل منتفع ولمرة واحدة فقط. ب- بدل الاشتراك الشهري في الصندوق …
  12. المادة 12أ- لغايات تطبيق أحكام هذا النظام يعتبر المذكورون تاليا من أسرة الطبيب الذين لهم حق الانتفاع من 1- الزوج او زوجات الطبيب. 2- البنات العازبات حتى بلوغ الخامسة والعشرين ويشت…
  13. المادة 13اذا توفي الطبيب يدفع الصندوق لورثته الشرعيين مبلغ سبعة الاف دينار ويستمر المنتفعون من اسرته بالمعالجة على حساب الصندوق دون ان يكونوا ملزمين بدفع اي رسوم له بمقتضى هذا الن…
  14. المادة 14أ- اذا اصيب الطبيب بعجز كلي يمنعه من ممارسة المهنة وثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية فيدفع له مبلغ سبعة الاف دينار. ولا يدفع لورثته بعد وفاته المبلغ المنصوص عليه في المادة …
  15. المادة 15أ- يؤمن المجلس المعالجة للأطباء والمتقاعدين والمتقاعدين الممارسين والمنتفعين من أسرهم داخل المملكة وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب-1- يدفع المتقاعد و…
  16. المادة 16تتم معالجة الطبيب او المنتفع خارج المملكة وذلك في حالة عدم توفر المعالجة التخصصية داخل المملكة بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة الطبية.
  17. المادة 17لا يكون الصندوق ملزما بدفع نفقات اي معالجة تنطبق عليها احكام هذا النظام للطبيب او المنتفع اذا تمت على حساب اي نظام آخر للتأمين الصحي.
  18. المادة 18يحرم الطبيب او المنتفع من الاستفادة من الصندوق لمدة لا تزيد على سنة واحدة اذا ثبت للمجلس انه قام باعمال ادت إلى الاضرار بالصندوق وللمجلس في هذه الحالة ان يسترد اي مبالغ د…
  19. المادة 19في حالة الغاء الصندوق تؤول جميع امواله بعد دفع ما عليه من التزامات الى صندوق تقاعد النقابة.