المادة 10 من نظام التأمين الصحي والضمان الاجتماعي لاطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972
أ-1- يعتبر الاشتراك في الصندوق إلزاميا للطبيب.
2- على الطبيب أن يدفع للصندوق الالتزامات المالية المترتبة عليه جميعها بموجب أحكام هذا النظام في الموعد المحدد لها، واذا تخلف عن دفع أي منها بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق يفقد حقه في الاستفادة من الصندوق دون أن يعفيه ذلك من دفع الالتزامات المترتبة عليه للصندوق وتجميد عضويته.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للطبيب المقيم خارج المملكة أو المشترك في صندوق آخر للتأمين الصحي بحكم عمله عدم الاشتراك في الصندوق وفق الإجراءات التالية:-
1- أن يقدم الطبيب طلباً خطيا للنقابة لوقف الاشتراك مرفقا بالوثائق الثبوتية من الجهات المعنية.
2- يوقف اشتراك الطبيب في الصندوق بقرار من المجلس اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب.
3- إذا استفاد أي من منتفعي الطبيب من الصندوق خلال فترة الانتفاع التي تسبق طلب إيقاف انتفاعه منه فعليه دفع الفرق بين المبلغ الذي استفاده عن كل مدة الانتفاع ومبلغ الاشتراكات المدفوعة للصندوق خلالها اذا كانت الاشتراكات أقل من المبلغ الذي استفاده .
4- يتوقف اشتراك المنتفعين حكما فور توقف اشتراك الطبيب.
5- يصبح اشتراك الطبيب إلزاميا في الصندوق من تاريخ عودته من خارج المملكة أو توقف تأمينه الصحي الآخر ويدفع الاشتراكات من تاريخ عودته أو توقف التأمين الآخر.
6- إذا رغب الطبيب باعادة اشتراكه وهو ما زال مشتركا في تأمين صحي آخر فيكون ملزما بتسديد الاشتراكات الشهرية من تاريخ توقفه بأثر رجعي كأنه لم يتوقف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026