المادة 11 من نظام التأمين الصحي والضمان الاجتماعي لاطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972

تتكون موارد الصندوق من:- أ- بدل الانتساب للصندوق ومقداره خمسون دينارا يدفعها الطبيب عند تسجيله في النقابة وعن كل منتفع ولمرة واحدة فقط. ب- بدل الاشتراك الشهري في الصندوق ومقداره عشرة دنانير عن الطبيب ومثله عن كل منتفع تستحق في بداية كل شهر. ج- مبلغ يقرره المجلس لا يزيد عن عشرة دنانير يتم تحصيله من الطبيب عن وفاة اي طبيب او ثبوت اصابته بعجز كلي بناء على تقرير من اللجنة الطبية. د- ريع استثمار اموال الصندوق. ه- الهبات والاعانات والوصايا واي واردات اخرى يوافق المجلس على قبولها. و- المبالغ التي تقرر الهيئة العامة نقلها من صندوق النقابة الى الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك