المادة 16 من نظام التأمين الصحي والضمان الاجتماعي لاطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972
تتم معالجة الطبيب او المنتفع خارج المملكة وذلك في حالة عدم توفر المعالجة التخصصية داخل المملكة بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة الطبية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026