المادة 15 من نظام التأمين الصحي والضمان الاجتماعي لاطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972
أ- يؤمن المجلس المعالجة للأطباء والمتقاعدين والمتقاعدين الممارسين والمنتفعين من أسرهم داخل المملكة وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب-1- يدفع المتقاعد والمتقاعد الممارس ومنتفعوهم اشتراكا شهريا وفق أحكام هذا النظام وله طلب
2- اذا صدر قرار من المجلس بوقف اشراك الطبيب المتقاعد والمتقاعد الممارس ومنتفعيهم فلا ت تسجيلهم مرة اخرى.
3- لا يحق للمتقاعد والمتقاعد الممارس الاستفادة من أي من التعويضات الواردة في المادتين (13) و (4 النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026