المادة 1 من نظام التأمين على الحياة لأفراد قوة الأمن العام رقم 30 لسنة 2014

يسمى هذا النظام (نظام التأمين على الحياة لأفراد قوة الأمن العام لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك