المادة 2 من نظام التأمين على الحياة لأفراد قوة الأمن العام رقم 30 لسنة 2014

يطبق نظام التأمين على الحياة لضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية رقم (89) لسنة 1974 وأي تعديل يطرأ عليه أو أي تشريع آخر يحل محله ولهذه الغاية تحل عبارة (مديرية الأمن العام) و (قوة الأمن العام) و (مدير الأمن العام) محل عبارة (القوات المسلحة) و (رئيس هيئة الأركان المشتركة) حيثما وردتا في ذلك النظام وحسب مقتضى الحال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك