المادة 10 من نظام التأمين على الحياة لضباط وأفراد القوات المسلحة الاردنية رقم 89 لسنة 1974
يختص السكرتير بالامور التالية:-
أ- تنفيذ ومتابعة قرارات الهيئة.
ب- الاشراف على تنظيم محاضر جلسات الهيئة وتدوين قراراتها في سجل خاص وتوقيعها من الرئيس والاعضاء الحاضرين ومنه ايضا.
ج- اعداد جدول اعمال الهيئة وتوزيعه على الاعضاء حسب طلب الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026