المادة 9 من نظام التأمين على الحياة لضباط وأفراد القوات المسلحة الاردنية رقم 89 لسنة 1974

تختص الهيئة بالامور التالية:- أ- مناقشة الميزانية العامة للصندوق واقرارها ورفعها للجهات المختصة في القيادة العامة للاطلاع عليها. ب- تدقيق نتائج الجرد السنوي أو أي جرد آخر ترى الهيئة ان اجراءه ضروري. ج- مراقبة حسابات ودفاتر الصندوق وتدقيق حساب الارباح والخسائر. د- دراسة تقرير مدققي الحسابات واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنه. ه-النظر في طلبات مستحقي التعويض والبت بموضوعها. و- وضع التعليمات والأوامر الادارية والمالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك