المادة 9 من نظام التأمين على الحياة لضباط وأفراد القوات المسلحة الاردنية رقم 89 لسنة 1974
تختص الهيئة بالامور التالية:-
أ- مناقشة الميزانية العامة للصندوق واقرارها ورفعها للجهات المختصة في القيادة العامة للاطلاع عليها.
ب- تدقيق نتائج الجرد السنوي أو أي جرد آخر ترى الهيئة ان اجراءه ضروري.
ج- مراقبة حسابات ودفاتر الصندوق وتدقيق حساب الارباح والخسائر.
د- دراسة تقرير مدققي الحسابات واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنه.
ه-النظر في طلبات مستحقي التعويض والبت بموضوعها.
و- وضع التعليمات والأوامر الادارية والمالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026