المادة 8 من نظام التأمين على الحياة لضباط وأفراد القوات المسلحة الاردنية رقم 89 لسنة 1974

تعقد الهيئة اجتماعاتها بطلب من رئيسها أو نائبه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون النصاب قانونياً اذا حضر ثلاثة من الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه أحدهم و تصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين فاذا تساوت الاصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك