المادة 8 من نظام التأمين على الحياة لضباط وأفراد القوات المسلحة الاردنية رقم 89 لسنة 1974
تعقد الهيئة اجتماعاتها بطلب من رئيسها أو نائبه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون النصاب قانونياً اذا حضر ثلاثة من الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه أحدهم و تصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين فاذا تساوت الاصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026