المادة 7 من نظام التأمين على الحياة لضباط وأفراد القوات المسلحة الاردنية رقم 89 لسنة 1974

يتولى الاشراف على ادارة الصندوق هيئة مؤلفة من خمسة ضباط يعينهم القائد العام لمدة سنتين قابلة للتجديد ويعين القائد العام احدهم رئيسا،ً وتنتخب الهيئة من بينها نائبا للرئيس ومراقبا (مالياَ ) ويعين القائد العام سكرتيرا للهيئة لا يكون له حق التصويت.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك