المادة 10 من نظام التأمين على الحياة لضباط وأفراد دائرة المخابرات العامة رقم 92 لسنة 2020
أ- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
ب- تكون للصندوق موازنة مستقلة تنظم شؤونها وفقا للأصول المحاسبية والمالية المتبعة في الدائرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026