الأنظمة
نظام التأمين على الحياة لضباط وأفراد دائرة المخابرات العامة رقم 92 لسنة 2020
13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام التأمين على الحياة لضباط وأفراد دائرة المخابرات العامة لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الدائرة:دائرة المخابرات العامة. المدير:مدير عام الدائرة. صندوق ال…
- المادة 3ينشأ في الدائرة صندوق يسمى (صندوق التأمين على الحياة لضباط وأفراد دائرة المخابرات العامة) يتمتع باستقلال مالي وإداري ويهدف الى تأمين المشتركين اثناء الخدمة في الدائرة بتق…
- المادة 4أ- يكون الاشتراك في الصندوق إلزاميا للمشترك طيلة مدة خدمته في الدائرة وينتهي بانتهاء خدمته فيها أو بإنهائها ولا ترد له أي من المبالغ التي دفعها للصندوق. ب- يقتطع من راتب …
- المادة 5أ- تتولى إدارة الصندوق والإشراف على شؤونه لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) يشكلها المدير من خمسة ضباط على أن يكون الأقدم في الرتبة رئيساً للجنة ويكون الضابط الذي يليه بالأق…
- المادة 6تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ-إقرار صرف التعويضات للمشتركين أو عائلاتهم وفقا لأحكام هذا النظام. ب- مناقشة الموازنة السنوية للصندوق وبياناته المالية الختامية …
- المادة 7تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها بأغلبية أ…
- المادة 8أ- يدفع الصندوق التعويضات التالية:- 1- عشرة آلاف دينار لعائلة المشترك الذي يتوفى أثناء الخدمة مهما كان سبب الوفاة. 2- عشرون ألف دينار لعائلة الشهيد وفقا للتعريف المخصص له…
- المادة 9تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ-بدل الاشتراكات الشهرية المقتطعة من رواتب المشتركين في الصندوق. ب- المساعدات والهبات والتبرعات وأي موارد أخرى ترد اليه بموافقة ال…
- المادة 10أ- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ب- تكون للصندوق موازنة مستق…
- المادة 11أ- يسمي المدير محاسبا وامينا للصندوق للقيام بجميع المعاملات المالية والحسابية للصندوق وفقا للنظام المالي المعمول به في الدائرة . ب-لا يجوز الاحتفاظ بأي مبالغ من اموال الص…
- المادة 12اذا حدث عجز مالي في الصندوق ولم يعد قادرا على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه يصدر المدير بناء على تنسيب اللجنة قرارا بإلغائه وتؤول امواله في هذه الحالة الى الدائرة .
- المادة 13يصدر المدير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .