المادة 3 من نظام التأمين على الحياة لضباط وأفراد دائرة المخابرات العامة رقم 92 لسنة 2020

ينشأ في الدائرة صندوق يسمى (صندوق التأمين على الحياة لضباط وأفراد دائرة المخابرات العامة) يتمتع باستقلال مالي وإداري ويهدف الى تأمين المشتركين اثناء الخدمة في الدائرة بتقديم تعويض مالي لهم في حال اصابة أي منهم أو لعائلته عند وفاته أو استشهاده.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك