المادة 12 من نظام التأمين على الحياة لضباط وأفراد دائرة المخابرات العامة رقم 92 لسنة 2020
اذا حدث عجز مالي في الصندوق ولم يعد قادرا على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه يصدر المدير بناء على تنسيب اللجنة قرارا بإلغائه وتؤول امواله في هذه الحالة الى الدائرة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026