المادة 11 من نظام التأمين على طائرات وطياري وركاب سلاح الجو الملكي الأردني رقم 18 لسنة 1975
أ- دون الانتقاص من الحقوق المكتسبة بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها في القوات المسلحة أو أي قوانين وأنظمة أخرى يدفع الصندوق تعويضات للمتضررين نتيجة حوادث ناشئة عن أعمال الطيران حسب صفتهم بالمقادير التالية:-
1- (000,40) أربعون ألف دينار تدفع للورثة الشرعيين في حال وفاة الطيار أو الملاح الجوي أو المعاون الجوي أو مأمور النقل الجوي من رتبة ضابط.
2- (6000) ستة آلاف دينار تدفع للورثة الشرعيين في حال وفاة ضابط أو ضابط صف أو فرد من غير المنصوص عليهم في البند (1) من هذه الفقرة.
3- (4000) أربعة آلاف دينار تدفع للضابط أو ضباط الصف أو الفرد سواء أكان طيارا أم غير طيار في حال فقدانه الإبصار في كلتا عينيه أو في إحداهما أو فقدانه طرفا أو اكثر أو اذا أصيب بعجز دائم وفق قرار اللجنة الطبية العسكرية العليا المنصوص عليها في نظام اللجان الطبية العسكرية المعمول به في القوات المسلحة.
4- (4000) أربعة آلاف دينار تدفع للورثة الشرعيين في حال وفاة الشخص المدني.
5- (2000) ألفا دينار تدفع للشخص المدني في حال فقدانه الإبصار في كلتا عينيه أو في إحداهما أو فقدانه طرفا أو أكثر أو إذا اصيب بعجز دائم وفق قرار اللجنة الطبية العسكرية العليا المنصوص عليها في نظام اللجان الطبية العسكرية المعمول به في القوات المسلحة.
ب - تطبق احكام الفقره (أ) السابقة على المدربين المتعاقد معهم لتدريب طياري سلاح الجو حسب صفتهم ومهما كانت جنسيتهم ما لم يرد في عقود استخدامهم خلاف ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026