المادة 10 من نظام التأمين على طائرات وطياري وركاب سلاح الجو الملكي الأردني رقم 18 لسنة 1975

أ - تحدد حوادث الطيران الناتجة عن اعمال الطيران اعتبارا من لحظة دخول شفير الطائره وبدء حركتها للاقلاع وحتى الهبوط والخروج من شفيرها. ب- يعالج المصاب بحوادث الطيران على نفقة القوات المسلحة في المملكة وخارجها اذا اقتضت الضروره ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك