المادة 9 من نظام التأمين على طائرات وطياري وركاب سلاح الجو الملكي الأردني رقم 18 لسنة 1975
يعين الرئيس احد الضباط سكرتيرا للهيئة ولا يكون له حق التصويت ويختص بالامور التالية: -
أ - تنفيذ ومتابعة قرارات الهيئة.
ب- الاشراف على تنظيم محاضر جلسات الهيئة وتدوين قراراتها في سجل خاص وتوقيعها من الرئيس والاعضاء الحاضرين ومنه ايضا.
ج- اعداد جدول اعمال الهيئة وتوزيعه على الاعضاء حسب طلب الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026