المادة 8 من نظام التأمين على طائرات وطياري وركاب سلاح الجو الملكي الأردني رقم 18 لسنة 1975

تختص الهيئة بالامور التالية:- أ - مناقشة ميزانية الصندوق واقرارها ورفعها للجهات المختصة في القيادة العامة للاطلاع عليها. ب - تدقيق نتائج الجرد السنوي او أي جرد آخر ترى الهيئة اجراءه في اي وقت. ج- مراقبة حسابات ودفاتر الصندوق وتدقيق حساب الارباح والخسائر. د- دراسة تقرير مدققي الحسابات واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنه . ه- النظر في طلبات المصابين من جراء اعمال الطيران والبت فيها وتقرير التعويضات لمستحقيها بعد ثبوت استحقاقهم لها على ضوء التحقيقات والتقارير الفنية لاصحاب الخبرة وسماع الشهود عند الحاجة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك