المادة 13 من نظام التأمين على طائرات وطياري وركاب سلاح الجو الملكي الأردني رقم 18 لسنة 1975

لا يؤمن على الطائرات المقاتلة او الطائرات العامودية او أية انواع أخرى من الطائرات الا اذا اقتضت طبيعة اعمال هذه الطائرات السفر خارج المملكة والهبوط في مطارات دولية فيؤمن عليها ضد الطرف الثالث.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك