المادة 13 من نظام التأمين على طائرات وطياري وركاب سلاح الجو الملكي الأردني رقم 18 لسنة 1975
لا يؤمن على الطائرات المقاتلة او الطائرات العامودية او أية انواع أخرى من الطائرات الا اذا اقتضت طبيعة اعمال هذه الطائرات السفر خارج المملكة والهبوط في مطارات دولية فيؤمن عليها ضد الطرف الثالث.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026