المادة 14 من نظام التأمين على طائرات وطياري وركاب سلاح الجو الملكي الأردني رقم 18 لسنة 1975
يمنع التأمين على طياري واطقم وركاب طائرات سلاح الجو لدى مؤسسات التأمين داخل المملكة وخارجها بعد نفاذ احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026