المادة 4 من نظام التأهيل والاعتماد المهني للمهندسين رقم 37 لسنة 2025
أ-ينشأ في النقابة سجل يسمى (سجل الاعتماد المهني للمهندسين) توثق فيه الشهادات والمؤهلات العلمية والخبرات المهنية والعملية والمرتبة الحاصل عليها العضو وفقا لأحكام هذا النظام.
ب-يهدف السجل إلى تحقيق الغايات التالية: -
1-تسجيل وتوزين المؤهلات الأكاديمية والخبرات العلمية والعملية للعاملين في مختلف التخصصات الهندسية.
2-توفير قاعدة بيانات شاملة للشهادات والمؤهلات العلمية والخبرات المهنية والعملية وللمراتب المهنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026