المادة 5 من نظام التأهيل والاعتماد المهني للمهندسين رقم 37 لسنة 2025
أ-تشكل في النقابة لجنة تسمى (اللجنة العليا للتأهيل والاعتماد المهني) برئاسة النقيب وعضوية كل من: -
1-نائب النقيب.
2-رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة أو من يفوضه.
3-أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان أو من يفوضه.
4-أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو من يفوضه.
5-رئيس هيئة الاعتماد وضمان الجودة أو من يفوضه.
6-مدير المدينة في أمانة عمان الكبرى.
7-رئيس الجمعية العلمية الملكية أو من يفوضه.
8-مدير عام المركز الأردني للتصميم والتطوير أو من يفوضه.
9-نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين أو من يفوضه.
10-رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية.
11-عميد كلية الهندسة أو العمارة في إحدى الجامعات الأردنية يسميه رئيسها.
12-ستة أعضاء يختارهم المجلس من بين أعضاء النقابة على أن يكون من بينهم ممثل النقابة في الهيئة العربية لتأهيل واعتماد المهندسين.
13-مساعد أمين عام النقابة لإدارة التدريب والشؤون العلمية ويكون أمين سر اللجنة العليا.
ب-تتولى اللجنة العليا المهام والصلاحيات التالية: -
1-تحديد السياسات والأهداف العامة للتأهيل والاعتماد المهني والإشراف على تنفيذها.
2-تحديد معايير التأهيل والاعتماد المهني للمهندسين.
3-الإشراف على أداء اللجان الفرعية المشكلة وفقا لأحكام هذا النظام.
4-أي مهام أخرى يكلفها بها المجلس.
ج-تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه مرة واحدة في السنة على الأقل ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وترفعها إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026