المادة 8 من نظام التأهيل والاعتماد المهني للمهندسين رقم 37 لسنة 2025
يتم إعداد قوائم لتحديد عناصر وأوزان نقاط التأهيل بقرار من المجلس شريطة أن تغطي هذه النقاط الشهادات والمؤهلات العلمية والخبرات المهنية والعملية للعضو والأنشطة والإنجازات والمهام التي يمارسها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026