المادة 9 من نظام التأهيل والاعتماد المهني للمهندسين رقم 37 لسنة 2025
تكون مراتب الاعتماد المهني للمهندسين على النحو التالي:-
أ-مهندس.
ب-مهندس مشارك.
ج-مهندس محترف.
د-مهندس مستشار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة