المادة 11 من نظام التأهيل والتدريب للعاملين في المساجد صادر بمقتضى المادتين (4) و(8) من قانون الوعظ والارشاد و رقم 39 لسنة 2007

أ- يكون للمعهد مدير من ذوي الكفاءة والاختصاص يتم تعيينه بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام 0 ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :- 1- الاشراف على حسن سير العمل في المعهد ومتابعة سائر شؤونه 0 2- اعداد التقرير السنوي عن اعمال المعهد وعرضه على المجلس 0 3- أي مهام اخرى يكلفه بها المجلس 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك