الأنظمة
نظام التأهيل والتدريب للعاملين في المساجد صادر بمقتضى المادتين (4) و(8) من قانون الوعظ والارشاد و رقم 39 لسنة 2007
17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام التأهيل والتدريب للعاملين في المساجد لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية 0 الو…
- المادة 3ينشأ في الوزارة معهد يسمى ( معهد الملك عبد االله الثاني لاعداد الدعاة وتأهيلهم وتدريبهم ) مركزه في مدينة عمان وله الحق في انشاء فروع في المحافظات لعقد دوراته وبرامجه التد…
- المادة 4يعمل المعهد على تحقيق الاهداف التالية :- أ-بناء قيادات واعية لرسالة الوعظ والارشاد ومتفهمة لدورها في تنمية الوعي الاسلامي في المجتمع 0 ب-رفع كفاءة الدارسين والمتدربين الع…
- المادة 5يسعى المعهد لتحقيق اهدافه بجميع الوسائل المتوافرة بما في ذلك ما يلي :- أ-تصميم وبناء برنامج متعدد المستويات لتأهيل الدارسين والمتدربين حسب فئاتهم 0 ب-عقد برامج تدريبية او…
- المادة 6أ- يعقد المعهد برنامجا تأهيليا للائمة غير الحاصلين على شهادة دبلوم كلية المجتمع في علوم الشريعة الاسلامية شاملا للمستويات الثلاثة التالية :- 1-المستوى التأسيسي / الاول 0 …
- المادة 7يعقد المعهد الدورات التالية :- أ-دورات قيادة عليا لعدد من الوعاظ الجامعيين يتم اختيارهم وفقاً لتعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية 0 ب-دورات تخصصية في اساليب الوعظ والارشاد …
- المادة 8أ- يشكل مجلس يسمى ( مجلس ادارة المعهد ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1-الامين العام 0 2-مفتي القوات المسلحة الاردنية 0 3-مدير المعهد الوطني للتدريب 0 4-المدير 0 5-احد عم…
- المادة 9يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ-اقرار السياسة العامة للتأهيل والتدريب اثناء الخدمة 0 ب-اقرار خطط التأهيل والتدريب وبرامجها وتقويمها 0 ج-اقرار اسس الدوام والتق…
- المادة 10يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ، او نائبه عند غيابه ، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن اكثرية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ قراراته بأكثرية اص…
- المادة 11أ- يكون للمعهد مدير من ذوي الكفاءة والاختصاص يتم تعيينه بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام 0 ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :- 1- الاشراف على حسن سير …
- المادة 12يشكل الامين العام بناء على تنسيب المدير اللجان المتخصصة في التدريب حسب الحاجة على ان لا يزيد عدد اعضاء اللجنة الواحدة على خمسة ، وتتولى هذه اللجان كل حسب اختصاصها تقديم ا…
- المادة 13تتولى الوزارة تزويد المعهد بما يلي :- أ-قائمة بأسماء الدارسين والمتدربين من العاملين في الوزارة الذين تتوافر فيهم الاسس والشروط المطلوبة 0 ب-قائمة بأسماء الدارسين والمتدر…
- المادة 14يمنح المعهد الشهادات للدارسين والمتدربين فيه موقعة من المدير ومصدقة من الوزير 0
- المادة 15يمنح الناجح في البرامج التأهيلية من موظفي الوزارة علاوة اضافية مقدارها (10) عشرة دنانير عن كل مستوى من المستويات الثلاثة 0
- المادة 16يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك المتعلقة منها بما يلي :- أ-الشروط الواجب توافرها فيمن يتولى التدريس والتدريب في البرامج والدورات التي تعق…
- المادة 17يلغى نظام مركز تأهيل الوعاظ والأئمة رقم (19) لسنة 1986 على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام …