المادة 8 من نظام التأهيل والتدريب للعاملين في المساجد صادر بمقتضى المادتين (4) و(8) من قانون الوعظ والارشاد و رقم 39 لسنة 2007

أ- يشكل مجلس يسمى ( مجلس ادارة المعهد ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1-الامين العام 0 2-مفتي القوات المسلحة الاردنية 0 3-مدير المعهد الوطني للتدريب 0 4-المدير 0 5-احد عمداء كليات الشريعة في الجامعات الاردنية الرسمية يختاره الوزير بالتنسيق مع رئيس الجامعة المعنية 0 6-ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص في التأهيل والتدريب يختارهم الوزير 0 ب- تكون مدة عضوية الاعضاء المشار اليهم في البندين (5) و (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد 0 ج- ينتخب المجلس من بين اعضائه نائباً للرئيس 0 د- يسمي الوزير احد موظفي المعهد اميناً لسر المجلس 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك