المادة 8 من نظام التأهيل والتدريب للعاملين في المساجد صادر بمقتضى المادتين (4) و(8) من قانون الوعظ والارشاد و رقم 39 لسنة 2007
أ- يشكل مجلس يسمى ( مجلس ادارة المعهد ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :-
1-الامين العام 0
2-مفتي القوات المسلحة الاردنية 0
3-مدير المعهد الوطني للتدريب 0
4-المدير 0
5-احد عمداء كليات الشريعة في الجامعات الاردنية الرسمية يختاره الوزير بالتنسيق مع رئيس الجامعة المعنية 0
6-ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص في التأهيل والتدريب يختارهم الوزير 0
ب- تكون مدة عضوية الاعضاء المشار اليهم في البندين (5) و (6) من الفقرة
(أ) من هذه المادة سنتين قابلة
للتجديد 0
ج- ينتخب المجلس من بين اعضائه نائباً للرئيس 0
د- يسمي الوزير احد موظفي المعهد اميناً لسر المجلس 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026