المادة 7 من نظام التأهيل والتدريب للعاملين في المساجد صادر بمقتضى المادتين (4) و(8) من قانون الوعظ والارشاد و رقم 39 لسنة 2007
يعقد المعهد الدورات التالية :-
أ-دورات قيادة عليا لعدد من الوعاظ الجامعيين يتم اختيارهم وفقاً لتعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية 0
ب-دورات تخصصية في اساليب الوعظ والارشاد للائمة والوعاظ 0
ج-أي دورات اخرى للعاملين في الوزارة وغيرها من المؤسسات الدعوية وفق ما يقرره المجلس 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026