المادة 16 من نظام التأهيل والتدريب للعاملين في المساجد صادر بمقتضى المادتين (4) و(8) من قانون الوعظ والارشاد و رقم 39 لسنة 2007
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك المتعلقة منها بما يلي :-
أ-الشروط الواجب توافرها فيمن يتولى التدريس والتدريب في البرامج والدورات التي تعقد في المعهد وفقاً لاحكام هذا النظام 0
ب-تقييم الدارسين والمتدربين في المعهد 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026