المادة 3 من نظام التأهيل والتدريب للعاملين في المساجد صادر بمقتضى المادتين (4) و(8) من قانون الوعظ والارشاد و رقم 39 لسنة 2007
ينشأ في الوزارة معهد يسمى ( معهد الملك عبد االله الثاني لاعداد الدعاة وتأهيلهم وتدريبهم ) مركزه في مدينة عمان وله الحق في انشاء فروع في المحافظات لعقد دوراته وبرامجه التدريبية والتأهيلية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026